المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية مادة من قانون نافذ في اقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية مادة من قانون نافذ في اقليم كوردستان
2022-12-01T10:00:14+00:00

شفق نيوز/ اعلنت المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس، بعد قانونية مادة ضمن قانون نافذ في اقليم كوردستان.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بتاريخ 30 /11 /2022 تم اصدار حكم بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق ( البرلمان حالياً ) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر".

واضاف البيان، ان "المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على أنه (إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق) وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على  أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)".

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon