بالتفاصيل.. الاتحادية تضع الكتل السياسية الفائزة أمام مهلة 15 يوماً

بالتفاصيل.. الاتحادية تضع الكتل السياسية الفائزة أمام مهلة 15 يوماً الصورة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي
2025-12-14T13:54:49+00:00

شفق نيوز- بغداد

كشف الخبير في الشؤون القانونية والدستورية، حبيب القريشي، يوم الأحد، عن المسارات القانونية والدستورية التي تلي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال القريشي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدستور العراقي حدد مدداً تنظيمية واضحة لعملية تشكيل المؤسسات الدستورية تبدأ من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، حيث نصت المادة (54) على قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة، وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما أكدته أيضًا المادة (73/رابعاً) المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "المادة (54) ألزمت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد خلال المدة المحددة، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه"، مشيراً إلى أن "هذه المدة لا يجوز تمديدها لأكثر من خمسة عشر يوماً، فيما بيّنت المادة (55) آلية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالانتخاب السري المباشر".

وأوضح القريشي، أن "المادة (55) نصّت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، فيما نظمت المادة (72/ب) انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يستمر في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد"، لافتاً إلى أن "المادة (76) من الدستور نظمت آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، إذ يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

وبيّن القريشي، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية أعضاء حكومته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وفي حال إخفاقه في تشكيل الوزارة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة (76)".

وتابع الخبير القانوني، قائلاً إن "الفقرة (رابعاً) من المادة نفسها تنص على عرض أسماء أعضاء الوزارة والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويُعد مجلس الوزراء حائزاً على الثقة عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، فيما نصت الفقرة (خامساً) على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً في حال عدم نيل الوزارة الثقة".

ووفقاً للقريشي، فإن الدستور لم يضع جزاءات واضحة في حال خرق هذه المدد الدستورية، باستثناء حالة تمديد تكليف رئيس مجلس الوزراء عند الفشل، لافتاً إلى وجود خلل تشريعي يتمثل بعدم تنظيم هذه المدد بشكل متسلسل ضمن مادة أو فصل واحد خاص بآلية بناء المؤسسات الدستورية، إذ وردت النصوص متفرقة ضمن فصول الدستور المتعلقة بكل مؤسسة وصلاحياتها.

وختم حديثه بالقول إن رئيس الجمهورية الحالي تقع على عاتقه مهمة تحديد موعد انعقاد الدورة السادسة لمجلس النواب، فيما يتولى رئيس الجمهورية المقبل تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة، في حين يضطلع رئيس مجلس النواب الجديد بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على رئيس الوزراء وحكومته، وبذلك تكتمل عملية تشكيل المؤسسات الدستورية وفق السياقات التي رسمها الدستور.

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وأرسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لغرض المصادقة عليها.

وحسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، مطلع هذا الشهر، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon